الحر العاملي

331

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

حيزت أو لم تحز . [ 64 ] وروي : إذا كانت الهبة قائمة بعينها ، فله أن يرجع فيها ، وإلَّا فليس له . [ 65 ] وروي : أنّ السيّد إذا وهب أمّ ولده شيئا ، فله الرجوع والتصرّف فيه بغير إذنها . [ 66 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا عوّض صاحب الهبة ، فليس له أن يرجع . [ 67 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يهب الجارية فلا يثاب ، إله أن يرجع فيها ؟ قال : نعم ، إن كان شرط عليه ، قيل : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه ، إله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم ، إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها . [ 68 ] وقال عليه السلام : لمن وهب ونحل أن يرجع في هبته ، حيزت أو لم تحز . [ 69 ] وروي : عدم الرجوع بعد القبض . الحادي عشر : في تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض [ 70 ] سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض ، فقال : نعم ، ونسائه . [ 71 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يخصّ بعض ولده ببعض ( 1 ) ماله ، فقال : لا بأس بذلك .

--> [ 64 ] الوسائل 13 : 341 / 1 . [ 65 ] الوسائل 13 : 342 / 2 . [ 66 ] الوسائل 13 : 341 / 1 . [ 67 ] الوسائل 13 : 341 / 2 . [ 68 ] الوسائل 13 : 342 / 1 . [ 69 ] الوسائل 13 : 343 / 4 . [ 70 ] الوسائل 13 : 343 / 1 . [ 71 ] الوسائل 13 : 344 / 4 . ( 1 ) ش : بعض ببعض .